Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 19228
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال السادس من الفتوى رقم (٧٥٣٩)

س ٦: ما حكم بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد التي تم استخلاصها من أبقار أو ثيران أو خنازير؟ علما بأنه في حالة ما إذا كانت تلك المواد مستخلصة من الأبقار لا نعرف ما إذا كانت تلك الأبقار قد ذبحت ذبحا شرعيا أم لا، وكذلك يوجد بعض الأدوية التي تحتوي على دماء الثيران والأبقار، فهل يجوز بيع واستعمال هذه الأدوية أم لا؟

ج ٦: لا يجوز بيع واستعمال الأدوية التي تحتوي على بعض المواد المستخلصة من الثيران والأبقار التي لم تذك ذكاة شرعية، وكذلك الأدوية التي تحتوي على المستخلص من الخنزير، وهكذا الأدوية التي تحتوي على الدم المسفوح.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?