Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 3348
Jumlah yang dimuat : 20582

منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١) » صححه الترمذي قال في الفروع وهذه الصيغة عند أصحابنا -يعني الحنابلة- تقتضي التحريم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سببا لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن. كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى (٢) » الحديث، وفي لفظ «من تشبه بقوم فهو منهم (٣) » رواه الإمام أحمد ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) يعني بذلك المتشبهين بالنساء، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية (٤) » رواه مسلم عن جابر، وفي رواية «كثيف اللحية، (٥) » وفي أخرى «كث اللحية (٦) » والمعنى واحد، ولا يجوز أخذ شيء منها


(١) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦١) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٧) .
(٢) الترمذي ٥ / ٥٦، ٥٧ برقم (٢٦٩٥) .
(٣) الإمام أحمد ١ / ٥٠، ٩٢.
(٤) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٤٤) .
(٥) صحيح مسلم الفضائل (٢٣٤٤) .
(٦) سنن النسائي الزينة (٥٢٣٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?