Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 3796
Jumlah yang dimuat : 20582

إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد أو يتأخر برؤه فالواجب على هذا الشخص هو التيمم. فمن توضأ تاركا موضع الجرح ودخل في الصلاة وذكر في أثنائها أنه لم يتيمم فإنه يتيمم ويستأنف الصلاة من أولها؛ لأن ما مضى من صلاته قبل التيمم غير صحيح ومنه تكبيرة الإحرام فلم يصح دخوله في الصلاة أصلا، لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة.

وترك موضع من مواضع الوضوء أو ترك جزء منه لا يكون الوضوء معه صحيحا، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بإعادة الوضوء وهذا الشخص المسئول عنه لما تعذر الغسل والمسح في حقه وجب الانتقال إلى البدل الذي هو التيمم لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (١) ولقصة صاحب الشجة عند أبي داود عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب -شك موسى - على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده (٢) » . الحديث فإذا كان هذا الشخص الذي سئل عنه لم يعد تلك الصلاة


(١) سورة النساء الآية ٤٣
(٢) سنن أبو داود الطهارة (٣٣٦) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?