Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 3943
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٥٥٤٥)

س٢: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (١) » وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في صحيح مسلم: «وإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان (٢) » .

سؤالي هو إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس فهل يصلي أم يمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشمس وكيف نوفق بين هذين الحديثين) .

جـ٢: إذا نام المسلم عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا حين طلوع الشمس أو قبل طلوعها بقليل أو بعد طلوعها بقليل وجب عليه أن يصلي الفجر حين يقوم سواء طلعت عليه وهو يصلي أو بدأ الصلاة حين طلوعها أو بدأ الصلاة بعد طلوعها وأتمها قبل أن تبيض، وكذا الحكم في صلاة العصر إذا نام عنها أو نسيها فيصليها حين يستيقظ أو يذكر ولو غابت الشمس وهو فيها، وله أن يبدأ صلاتها حين غروبها كل ذلك بعد أن يتطهر قبل الدخول فيها. وليس له أن يمسك عن صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس وتبيض. ولا عن صلاة العصر حتى تغيب لما ثبت عن


(١) موطأ مالك وقوت الصلاة (٢٦) .
(٢) أخرجه أحمد في (المسند) ٤ / ١١١، ١١٢، ٣٨٥ واللفظ له من حديث عمرو بن عبسه أبي نجيم السلمي، وأخرجه مسلم في (الصحيح) برقم (٨٣٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?