Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 410
Jumlah yang dimuat : 20582

بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (١) » وفي رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله (٢) » ، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: «لا تحلفوا بآبائكم (٣) » رواهما مسلم وغيره، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، والأصل في النهي التحريم، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سماه: شركا، روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك (٤) » رواه أحمد بسند صحيح، ورواه الترمذي وحسنه، وصححه الحاكم، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (٥) » ، وقد حمل العلماء ذلك على الشرك الأصغر، وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الكبائر، ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) ، ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة، عن


(١) البخاري (٧ / ٢٢١) ، و مسلم بشرح النووي (١١ / ١٠٥، ١٠٦) ، والإمام مالك في الموطأ (٢ / ٤٠٨) ، وأبو داود (٣ / ٥٦٩) ، والترمذي (٤ / ١٠٩، ١١٠) ، والنسائي (٧ / ٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٧٧) ، والحاكم (١ / ٥٢) .
(٢) صحيح البخاري المناقب (٣٨٣٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٤٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٧٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣٧) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤١) .
(٣) الإمام أحمد (١ / ١٩، ٣٢) ، والبخاري (٧ / ٢٢٢) و (٨ / ١٧٠) ، و مسلم بشرح النووي (١١ / ١٦٠) .
(٤) الإمام أحمد (١ / ٤٧) ، والحاكم (١ / ٥٢) .
(٥) سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٣٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?