Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 474 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 474
Jumlah yang dimuat : 20582

والفضة وما دونهما، وكان على صورة آدمي أو حيوان لقصد الزينة مثلا ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا كنقد أو حلية أو بناء، فهل يجوز ذلك؟ وماذا يفهم من كلمة "يعبد" من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن ينحر إبلا ببوانة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (١) » ؟

ج: يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها وهتك الصور وإزالة معالمها سواء اتخذت للعبادة أم للزينة؛ إنكارا للمنكر، وحماية للتوحيد، وكلمة "يعبد" في جملة: «هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد (٢) » وصف كاشف لبيان أن الغالب في عمل الأوثان أو اتخاذها أن يكون ذلك للعبادة وليس القصد به الاحتراز، ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد أو عمل نقد أو حلية للنساء ونحو ذلك، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها؛ لما رواه مسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته (٣) » فاكتفى صلى الله عليه وسلم في أمره عليا رضي الله عنه بطمس الصور وتسوية القبور المرتفعة


(١) أبو داود برقم (٣٣١٣) .
(٢) أبو داود برقم (٣٣١٣) .
(٣) مسلم بشرح النووي (٧ / ٣٦) ، وأبو داود برقم (٣٢١٨) ، والترمذي برقم (١٠٤٩) ، والنسائي (٤ / ٨٨) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?