Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 5362
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الخامس من الفتوى رقم (٢٩٦)

س٥: ما حكم إمامة متنفل بمفترض؛ أي لو أن إنسانا صلى النافلة ثم جاء إنسان آخر يظنه يصلي الفريضة فصلى معه، فلما تبين له أخيرا أنه على غير صواب أعاد الصلاة، فهل تجوز صلاته الأولى أم الثانية؟

ج٥: يجوز اقتداء مفترض بمتنفل، لقصة معاذ، «كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة (١) » . متفق عليه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم (٢) رواه أبو داود وهو في الثانية متنفل.


(١) الإمام أحمد ٣ / ٣٠٢ والبخاري ١ / ١٧٠ مطابع الشعب ١٣٧٨ ومسلم ١ / ٣٣٩ نشر رئاسة البحوث عام ١٤٠٠هـ وأبو داود ١ / ١٨٢ مطبعة ومكتبة الحلبي ١٣٧١هـ والنسائي ٢ / ١٠٣ دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه ١ / ٣١٥ مطبعة دار إحياء العلوم العربية.
(٢) الإمام أحمد ٥ / ٤٩ وأبو داود ١ / ٢٨٧ والنسائي ٣ / ١٧٨.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?