Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 5605
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٨١٣)

س١: حدث نقاش بيني وبين أحد زملائي العرب في قصر الصلاة ونحن في أمريكا، وربما نمكث فيها سنتين، فأنا أكمل الصلاة كأني في بلدي وزميلي يقصر الصلاة لاعتبار نفسه مسافرا ولو طالت المدة إلى سنتين، فنأمل بيان حكم قصر الصلاة بالنسبة لنا مع الدليل.

ج١: الأصل أن المسافر بالفعل هو الذي يرخص له في قصر الرباعية؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} (١) الآية، ولقول «يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هي


(١) سورة النساء الآية ١٠١
(٢) أخرجه أحمد ١ / ٢٥، ٣٦، ومسلم ١ / ٤٧٨ برقم (٦٨٦) ، وأبو داود ٢ / ٧ برقم (١١٩٩) ، والترمذي ٥ / ٢٤٢ - ٢٤٣ برقم (٣٠٣٤) ، والنسائي ٣ / ١١٦ برقم (١٤٣٣) ، وابن ماجه ١ / ٣٣٩ برقم (١٠٦٥) ، والدارمي ١ / ٣٥٤، وابن جرير في التفسير ٩ / ١٢٤ - ١٢٥ برقم (١٠٣١٠ - ١٠٣١٢) وابن حبان ٦ / ٤٨٨ - ٤٥٠ برقم (٢٧٣٩ - ٢٧٤١) ، والبيهقي ٣ / ١٣٤، ١٤٠، ١٤١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?