Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 5796
Jumlah yang dimuat : 20582

ما يبيح له التخلف عن حضورها في جماعة أن يزيد على ركعتين؛ كما لو صلاها في جماعة. وكذا شرع لمن تعمد تركها في جماعة أو جاء بعد انصراف الناس منها فصلى منفردا أو في جماعة أخرى أن يزيد على ركعتين. وكذا النساء اللاتي يصلين في بيوتهن أحيانا وفي المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بأربع ركعات إذا صلين منفردات؟

ج: الواجب على المقيم الذي فاتته الجمعة، مع المستوطنين المقيمين لها، لأمر ما أن يصلي الظهر أربعا سواء كان رجلا أو امرأة، بنية الظهر بعد دخول وقتها؛ لما رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (١) » ومفهومه: أن من لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة أنه يصلي وقته ذلك ظهرا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه النسائي ١ / ٢٧٤-٢٧٥ برقم (٥٥٧) ، وابن ماجه ١ / ٣٥٦ برقم (١١٢١) ، والدارقطني ٢ / ١٠-١٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?