Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6064
Jumlah yang dimuat : 20582

وقت الدفن

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٣٤٩)

س٢: إذا مات ميت قبل منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، فهل يجوز دفنه ليلا، أو لا يجوز دفنه إلا بعد طلوع الفجر؟

ج٢: يجوز دفن الميت ليلا لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مات إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه، فقال: "ما منعكم أن تعلموني؟ " قالوا: كان الليل، وكانت ظلمة، فكرهنا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه (١) » رواه البخاري ومسلم، فلم ينكر دفنه ليلا، وإنما أنكر على أصحابه أنهم لم يعلموه به إلا صباحا، فلما اعتذروا إليه قبل عذرهم. وروى أبو داود عن جابر قال: «رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقبرة يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر (٢) » وكان ذلك ليلا كما يدل عليه قول جابر: (رأى


(١) أخرجه أحمد ١ / ٢٢٤، ٢٨٣، والبخاري ٢ / ٧٢، ٨٨، ومسلم ٢ / ٦٥٨ برقم (٩٥٤) مختصرا، وأبو داود ٣ / ٥٣٦-٥٣٧ برقم (٣١٩٦) ، والترمذي ٣ / ٣٥٥ برقم (١٠٣٧) ، والنسائي ٤ / ٨٥ برقم (٢٠٢٣، ٢٠٢٤) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٠ برقم (١٥٣٠) ، واللفظ له، والدارقطني ٢ / ٧٨، وابن الجارود (غوث المكدود.) ٢ / ١٣٨ برقم (٥٤٢) ، والطيالسي (ص / ٣٤٤) برقم (٢٦٤٧) ، والبيهقي ٤ / ٣١، ٤٥، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٣٦١ برقم (١٤٩٨) .
(٢) أخرجه أبو داود ٣ / ٥١٣-٥١٤ برقم (٣١٦٤) ، والطبراني ٢ / ١٨٢ برقم (١٧٤٣) ، والحاكم ١ / ٣٦٨، ٢ / ٣٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١ / ٥١٣، وأبو نعيم في الحلية ٣ / ٣٥١، والبيهقي ٤ / ٣١، ٥٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?