Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6112
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثامن والسؤال العشرون من الفتوى رقم (٥٦١١)

س٨: ما هو اللحد والشق في القبر، وأين يحفر كل منهما؟

ج٨: اللحد في القبر هو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل طولا، ثم يميل الحافر بالحفر إلى جانبه الذي من جهة القبلة ليوضع الميت في الحفر الجانبي مستقبلا القبلة. ولا يتيسر ذلك إلا في الأرض الصلبة أو المتماسكة، والشق هو: أن يحفر القبر في الأرض طولا فقط ليوضع الميت في ذلك طولا، ويكون ذلك في الأرض الرخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.

س٢٠: كم يجزئ في حفر القبر؟

ج٢٠: روى أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ذلك: «احفروا وأوسعوا وأعمقوا (١) » واستحسن الشافعي وأبو الخطاب أن يكون عمقه قدر قامة، ورأي عمر بن عبد العزيز أن يحفر إلى السرة، واستحب أحمد أن يعمق إلى الصدر، وهي متقاربة. والسنة أن يعمق تعميقا يمنع خروج الريح وحفر السباع له.


(١) أخرجه أحمد ٤ / ١٩، ٢٠، وأبو داود ٣ / ٥٤٧ برقم (٣٢١٥) ، والترمذي ٤ / ٢١٣ برقم (١٧١٣) ، والنسائي ٤ / ٨٠-٨١، ٨٣-٨٤ برقم (٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٥-٢٠١٨) ، وابن ماجه ١ / ٤٩٧ برقم (١٥٦٠) ، وسعيد بن منصور (ص / ٢٦٥) برقم (٢٥٨٢) ، والبيهقي ٤ / ٣٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?