Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6417
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٢١٧٧)

س٢: هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب، فهل البكاء يؤثر على الميت؟

ج٢: لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية (١) » ، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن النائحة والمستمعة، وصح عنه أيضا أنه قال: «إن الميت يعذب في قبره بما يناح عليه (٢) » ، وفي لفظ: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه (٣) » والمراد بالبكاء هنا النياحة، أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم: «العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٢٩٤) ، صحيح مسلم الإيمان (١٠٣) ، سنن الترمذي الجنائز (٩٩٩) ، سنن النسائي الجنائز (١٨٦٤) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٨٤) ، مسند أحمد (١/٤٦٥) .
(٢) مسند أحمد (٥/١٠) .
(٣) أخرجه أحمد ١ / ٢٦، ٣٦، ٥٠، ٥١، ٢ / ٣١، ٥ / ١٠، والبخاري ٢ / ٨٠-٨٢، ٨٥، ومسلم ٢ / ٦٣٨-٦٤٣، برقم (٩٢٧-٩٣٣) ، وأبو داود ٣ / ٣٩٤ برقم (٣١٢٩) ، والنسائي ٤ / ١٥، ١٧، ١٨ برقم (١٨٤٨، ١٨٥٣، ١٨٥٥، ١٨٥٦، ١٨٥٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٠٨ برقم (١٥٩٣، ١٥٩٤) ، وعبد الرزاق ٣ / ٥٥٤-٥٥٥ برقم (٦٦٧٥) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٩١، ٣٩٢، وابن حبان ٧ / ٤٠٥، ٤٠٦ برقم (٣١٣٥، ٣١٣٦) ، والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٧٢، ٣٤٤ برقم (١٣٠٨٧، ١٣٢٩٩) ، والبزار (كشف الأستار) ١ / ٣٧٩-٣٨٠ برقم (٨٠٢، ٨٠٣) ، والبيهقي ٤ / ٧١-٧٣، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٤٣٠، ٤٤٠ - ٤٤١ برقم (١٥٢٩، ١٥٣٧) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?