Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 6429 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6429
Jumlah yang dimuat : 20582

المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين (١) » . وأخرج الدارقطني عن عبيد بن صخر قال: «عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عماله أهل اليمن أنه ليس في الأوقاص شيء (٢) » ، وفي السنن نحوه من حديث ابن عباس، والوقص ما بين الفريضتين، كما بين خمس وعشر من الإبل يستعمل فيما لا زكاة فيه كأربع، ولأبي داود والنسائي وأحمد وغيرهم، من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: «في كل سائمة إبل، في أربعين بنت لبون (٣) » .. والسائمة الراعية، قال الجوهري وغيره: سامت الماشية رعت، وأسمتها: أخرجتها للمرعى، وتكلم بعض أهل العلم في بهز، وقال ابن معين: سنده صحيح، وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده.

وأما البقر فلا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين، فيجب فيها


(١) صحيح البخاري ٢ / ١٢٣.
(٢) صحيح البخاري الصوم (١٩٠٨) ، صحيح مسلم الصيام (١٠٨٠) ، سنن النسائي الصيام (٢١٤١) ، سنن أبو داود الصوم (٢٣١٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٢٥) .
(٣) أخرجه أحمد ٥ / ٢، ٤، وأبو داود ٢ / ٢٣٣ برقم (١٥٧٥) ، والنسائي ٥ / ١٥، ٢٥ برقم (٢٤٤٤، ٢٤٤٩) ، والدارمي ١ / ٣٩٦، وعبد الرزاق ٤ / ١٨ برقم (٦٨٢٤) ، وابن أبي شيبة ٣ / ١٢٢، والحاكم ١ / ٣٩٨، وابن خزيمة ٤ / ١٨ برقم (٢٢٦٦) ، والطبراني ١٩ / ٤١٠-٤١١، برقم (٩٨٤-٩٨٦) ، وابن الجارود (غوث المكدود) ٢ / ١٠ برقم (٣٤١) ، والبيهقي ٤ / ١٠٥، ١١٦


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?