Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6434
Jumlah yang dimuat : 20582

قال ابن عباس وغيره: حقه الزكاة المفروضة.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة (١) » متفق عليه ولمسلم: «ليس فيما دون خمسة أوساق من ثمر ولا حب صدقة (٢) » ولأبي داود: "زكاة".

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر (٣) » رواه البخاري وغيره ولمسلم من حديث جابر: «وفيما سقي بالسانية نصف العشر (٤) » .


(١) أخرجه مالك ١ / ٢٤٤، ٢٤٤-٢٤٥، وأحمد ٢ / ٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣، ٣ / ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧، ٩٧، والبخاري ٢ / ١١١، ١٢١، ١٢٥، ١٣٣، ومسلم ١ / ٦٧٣-٦٧٥ برقم (٩٧٩، ٩٨٠) ، وأبو داود ٢ / ٢٠٨-٢١١، برقم (١٥٥٨، ١٥٥٩) ، والترمذي ٣ / ٢٢ برقم (٦٢٦) ، والنسائي ٥ / ١٧، ١٨، برقم (٢٤٤٥، ٢٤٤٦) ، وابن ماجه ١ / ٥٧١، ٥٧٢، برقم (١٧٩٣، ١٧٩٤) ، والدارمي ١ / ٣٨٤، ٣٨٤-٣٨٥، والدارقطني ٢ / ١٢٩، وابن أبي شيبة ٣ / ١٣٧، وعبد الرزاق ٤ / ١٣٩-١٤٢ برقم (٧٢٤٩-٧٢٥٨) ، والطبراني في الأوسط ١ / ٣٩٧ برقم (٦٩٧) ، والبيهقي ٤ / ٨٤، ١٠٧، ١٢٠، ١٢١، ١٣٤.
(٢) أخرجه مالك ١ / ٢٤٤، ٢٤٤-٢٤٥، وأحمد ٢ / ٩٢، ٤٠٢، ٤٠٣، ٣ / ٦، ٣٠، ٤٥، ٥٩، ٦٠، ٧٤، ٧٩، ٨٦، ٩٧، ٩٧، والبخاري ٢ / ١١١، ١٢١، ١٢٥، ١٣٣، ومسلم ١ / ٦٧٣-٦٧٥ برقم (٩٧٩، ٩٨٠) ، وأبو داود ٢ / ٢٠٨-٢١١، برقم (١٥٥٨، ١٥٥٩) ، والترمذي ٣ / ٢٢ برقم (٦٢٦) ، والنسائي ٥ / ١٧، ١٨، برقم (٢٤٤٥، ٢٤٤٦) ، وابن ماجه ١ / ٥٧١، ٥٧٢، برقم (١٧٩٣، ١٧٩٤) ، والدارمي ١ / ٣٨٤، ٣٨٤-٣٨٥، والدارقطني ٢ / ١٢٩، وابن أبي شيبة ٣ / ١٣٧، وعبد الرزاق ٤ / ١٣٩-١٤٢ برقم (٧٢٤٩-٧٢٥٨) ، والطبراني في الأوسط ١ / ٣٩٧ برقم (٦٩٧) ، والبيهقي ٤ / ٨٤، ١٠٧، ١٢٠، ١٢١، ١٣٤.
(٣) أخرجه مالك ١ / ٢٧٠، وأحمد ١ / ١٤٥، ٣ / ٣٤١، ٣٥٣، والبخاري ٢ / ١٣٣، ومسلم ٢ / ٦٧٥ برقم (٩٨١) ، وأبو داود ٢ / ٢٥٢، ٢٥٣، برقم (١٥٩٦، ١٥٩٧) ، والترمذي ٣ / ٣١، ٣٢، برقم (٦٣٩، ٦٤٠) ، والنسائي ٥ / ٤١-٤٢ برقم (٢٤٨٨-٢٤٩٠) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٠، ٥٨١ برقم (١٨١٦-١٨١٨) ، والدارقطني ٢ / ٩٧، ١٣٠، وعبد الرزاق ٤ / ١٣٣، برقم (٧٢٣٢) ، والطبراني في الصغير ٢ / ١١٤، والبيهقي ٤ / ١٢٩، ١٣٠، ١٣١.
(٤) أخرجه مالك ١ / ٢٧٠، وأحمد ١ / ١٤٥، ٣ / ٣٤١، ٣٥٣، والبخاري ٢ / ١٣٣، ومسلم ٢ / ٦٧٥ برقم (٩٨١) ، وأبو داود ٢ / ٢٥٢، ٢٥٣، برقم (١٥٩٦، ١٥٩٧) ، والترمذي ٣ / ٣١، ٣٢، برقم (٦٣٩، ٦٤٠) ، والنسائي ٥ / ٤١-٤٢ برقم (٢٤٨٨-٢٤٩٠) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٠، ٥٨١ برقم (١٨١٦-١٨١٨) ، والدارقطني ٢ / ٩٧، ١٣٠، وعبد الرزاق ٤ / ١٣٣، برقم (٧٢٣٢) ، والطبراني في الصغير ٢ / ١١٤، والبيهقي ٤ / ١٢٩، ١٣٠، ١٣١.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?