Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6439
Jumlah yang dimuat : 20582

وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (١) والتجارة داخلة في عموم الأموال ففيها حق مقدر بينه صلى الله عليه وسلم وهو ربع العشر، ومال التجارة أهم الأموال، فكانت أولى بالدخول في الآية من سائر الأموال، وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (٢) » رواه أبو داود.

وقال عمر لحماس: أد زكاة مالك. فقال: ما لي إلا جعاب وأدم. فقال: قومها وأد زكاتها. وقد احتج الإمام أحمد رحمه الله بهذه القصة.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله (٣) » متفق عليه قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة


(١) سورة المعارج الآية ٢٤
(٢) سنن أبو داود الزكاة (١٥٦٢) .
(٣) أخرجه أحمد ٢ / ٣٢٢، والبخاري ٢ / ١٢٩، واللفظ له، ومسلم ٢ / ٦٧٦-٦٧٧ برقم (٩٨٣) ، وابو داود ٢ / ٢٧٣-٢٧٥ برقم (١٦٢٣) ، والنسائي ٥ / ٣٣-٣٤ برقم (٢٤٦٤) ، والدارقطني ٢ / ١٢٣، وابن خزيمة ٤ / ٤٨ برقم (٢٣٣٠) ، وعبد الرزاق ٤ / ١٨-١٩، ٤٤-٤٥ برقم (٦٨٢٦، ٦٩١٨) ، وابن حبان ٨ / ٦٧ برقم (٣٢٧٣) ، والبيهقي ٤ / ١١١، ٦ / ١٦٣-١٦٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?