Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6496
Jumlah yang dimuat : 20582

هل تجب فيها الزكاة وما هو النصاب ومقدار الواجب فيها؟

ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أنها تشترى للاقتناء لا للبيع فلا زكاة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة (١) » متفق على صحته وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، وما أصابت في طيلها من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن يسقيها كان ذلك له حسنات، ورجل ربطها تغنيا وتسترا وتعففا لم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء، ونواء لأهل الإسلام فهي وزر (٢) » .


(١) سنن النسائي الزكاة (٢٤٦٩) .
(٢) أخرجه مالك ٢ / ٤٤٤، وأحمد ٢ / ٣٨٣، والبخاري ٤ / ١٨٨ واللفظ له ورواه أيضا في ٣ / ٧٩، ٢١٧، ٦ / ٩٠-٩١، ٨ / ١٥٨-١٥٩، ومسلم ٢ / ٦٨١، ٦٨٣ برقم (٩٨٧) ، والترمذي ٤ / ١٧٣ برقم (١٦٣٦) ، والنسائي ٦ / ٢١٥-٢١٦، ٢١٦-٢١٧، برقم (٣٥٦٢، ٣٥٦٣) ، وابن ماجه ٢ / ٩٣٢ برقم (٢٧٨٨) ، وابن حبان ١٠ / ٥٢٧-٥٢٨ برقم (٤٦٧٢) ، وابن خزيمة ٤ / ٣١-٣٢ برقم (٢٢٩١) ، والبيهقي ٤ / ٨١، ١١٩، ١٠ / ١٥.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?