متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط (١) » متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) أخرجه مالك ١ / ٢٨٤، وأحمد ٣ / ٢٣، ٧٣، ٩٨، والبخاري ٢ / ١٣٩، ومسلم ٢ / ٦٧٨-٦٧٩ برقم (٩٨٥) ، وأبو داود ٢ / ٢٦٧-٢٦٨ برقم (١٦١٦) ، والترمذي ٣ / ٥٩ برقم (٦٧٣) ، والنسائي ٥ / ٥١-٥٣ برقم (٢٥١٢-٢٥١٤، ٢٥١٧، ٢٥١٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٨٥ برقم (١٨٢٩) ، والدارمي ١ / ٣٩٢، ٣٩٣، والدارقطني ٢ / ١٤٦، وابن أبي شيبة ٣ / ١٧٢-١٧٣، وابن حبان ٨ / ٩٨-١٠٠ برقم (٣٣٠٦، ٣٣٠٧) ، وابن الجارود ٢ / ٢٠ برقم (٣٥٧) ، والبيهقي ٤ / ١٦٤، ١٦٥، ١٧٢.