Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 6802
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٥٣٩٨)

س: أود أن أعرض على سعادتكم مشكلتي والتي هي عبارة عن موضوع الزكاة، وأفيدكم أنني ومنذ أن اشتغلت في المملكة من حوالي خمس سنوات ونصف تقريبا لم أخرج زكاة بالمعنى الصحيح، وهي النسبة المقررة شرعا ٢.٥ % من الأموال التي حال عليها الحول. حيث إنني أتصدق فقط بمبالغ قد تكون كبيرة أو أكبر من الزكاة لو تم احتسابها بدقة. ولكن هذه الصدقة كانت بدون حساب، وخاصة في أوقات الإجازة التي نقضيها بين أهلنا كل سنة، وأغلبها تذهب للأقارب، وحاليا من الصعب أن أحسب أموالي بدقة طوال هذه المدة السابقة، ولذلك أرجو إفادتي بالطريقة السليمة للتعويض عن السنوات الماضية، على أن أبدأ هذه السنة بداية نظيفة ومحسوبة وأخرج عن كل مبلغ حال عليه الحول ٢.٥ % من القيمة.

وهل أعذر بجهلي، وهل تجب الزكاة على الأموال المخصصة لبناء سكن لي ولأسرتي مهما طال عليها الزمن؟ نظرا لوجودنا خارج الوطن والبناء يحتاج إلى وجودنا لنشرف عليه. وإن لي إيداعات في بنك فيصل الإسلامي بمصر، فهل تستحق الزكاة على المبالغ الوديعة الأصلية ثم الزكاة أيضا على العائد من هذه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?