Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 7012 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 7012
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٠٣٤٤)

س١: زكاة المال:

١ - يعتبر نصاب الذهب والفضة وقيمتهما غير مستوية وغير ثابتة الآن، هل يحدد النصاب حسب مستوى الذهب والفضة؟ واختلف العلماء في هل تحدد الفضة والذهب بالعملة الورقية، وما هو أقرب وأنفع وجه لتحديد النصاب؟

٢ - وما هو فرقة الموجودة في سري لنكا من ثمانية أصناف مذكورة في القرآن الكريم؟

٣ - هل توزع زكاة المال على الأصناف سويا، مثلا أن هناك ٦ أصناف مع ٦٠٠ روبية؟ وهل يقسم هذا سويا على الأصناف ليكون المبلغ ١٠٠ روبية لكل صنف؟

٤ - هل يجوز توزيع أكبر سهم على صنف دون الآخر، مثلا أن المساكين والفقراء كثيرون عددا، وهل يمكن توزيع أكبر قسمة عليهم والقسمة الصغيرة على الآخرين؟

٥ - أو الواجب دفع المبلغ على جميع الفرق؟

٦ - أو توزع على بعض الفرقة وترك باقي الفرق الأخرى حسب المبلغ الموجود للتوزيع؟

٧- هل الواجب توزيع الزكاة على ثلاثة أشخاص على الأقل في كل فرقة؟

٨ - أو نكتفي بإعطاء مبلغ كاف لنفر من الفرقة، وبهذا يمكن له صرف المبلغ في معاملة مفيدة كالتجارة وغيره؟

٩ - هل يجوز شراء أرض أو بناء بيت أو إعطائها للتجارة أو صرفها في الأدوات المهنية؟

١٠ - هل يجوز إعطاء الزكاة على الهيئات التعليمية والمساجد؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?