Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 7135
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٦٧١٠)

س: رجل صام في المغرب يوم الإثنين واحد رمضان ١٤٠٣هـ موافق ١٩٨٣م يونيه وذهب إلى بيت الله الحرام ليعتمر في يوم الخميس ١١رمضان ولما قضى عمرته قرر أن يصوم ما تبقى من رمضان في مكة ولما انتهى رمضان في مكة يوم الإثنين ١١يوليو ١٩٨٣م أفطر معهم مع العلم أن أصحاب مكة صاموا ٣٠ يوما وهو لم يصم إلا ٢٨ يوما. هل هذا الرجل صيامه كامل، أو يجب عليه أن لا يفطر معهم حتى يكمل ٣٠ يوما؟ وما رأيكم في هذا الموضوع؟

ج: ابتداء ذلك الرجل صيام رمضان مع أهل بلده صواب وفطره مع أهل مكة آخر رمضان حيث كان مقيما بها صواب، لكن عليه صيام يوم؛ لأن الشهر الهجري القمري لا يكون ثمانية وعشرين يوما إنما يكون على الأقل تسعة وعشرين يوما، فيلزم بالحد الأدنى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (١) »

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الاستئذان (٦٢٤٣) ، صحيح مسلم القدر (٢٦٥٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢١٥٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٤٣) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?