Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 7754 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 7754
Jumlah yang dimuat : 20582

الحج عن الكافر

السؤال الأول من الفتوى رقم (٢٤١١)

س١: مضمونه أن شخصا لا يصوم ولا يصلي في حياته، ويذبح للجن في الشجر والحجر، كأصنام له، ومات مصرا على ذلك. هل يجوز لقريبه أن يحج عنه، أو أن يستغفر له؟

ج١: من مات على الحالة المذكورة في السؤال يعتبر مشركا شركا أكبر، لا يجوز الحج عنه، ولا الاستغفار له؛ لقوله سبحانه وتعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ} (١) ولما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي (٢) » رواه مسلم في صحيحه وذلك أنها ماتت في الجاهلية على غير الإسلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التوبة الآية ١١٣
(٢) أخرجه أحمد ٢ / ٤٤١، ومسلم ٢ / ٦٧١ برقم (٩٧٦) واللفظ له، وأبو داود ٣ / ٥٥٧ برقم (٣٢٣٤) ، والنسائي ٤ / ٩٠ برقم (٢٠٣٤) ، وابن ماجه ١ / ٥٠١ برقم (١٥٧٢) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٣٤٣ وابن حبان ٧ / ٤٤٠-٤٤١ برقم (٣١٦٩) ، والحاكم ١ / ٣٧٥-٣٧٦، والبيهقي ٤ / ٧٠، ٧٦، والبغوي في شرح السنة ٥ / ٤٦٣ برقم (١٥٥٤) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?