Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 8237
Jumlah yang dimuat : 20582

أديت ما هو أفضل من وقت المنذور، كما لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؛ لكونه أداها في مكان أفضل، وقد جاء في الحديث الصحيح أنه لا شيء عليه في هذه المسألة الأخيرة، وهو عن جابر رضي الله عنه، «أن رجلا قال يوم الفتح: (يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس) فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "صل ههنا"، فسأله فقال: "فشأنك إذا " (١) » رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.

أما لو امتنعت أمه من العمرة فإنه لا شيء عليه أيضا لكونه أدى ما عليه وحصل الامتناع من غيره.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) أخرجه أحمد ٣ / ٣٦٣، وأبو داود ٣ / ٦٠٢ برقم (٣٣٠٥) ، والدارمي ٢ / ١٨٤-١٨٥، والحاكم ٤ / ٣٠٤-٣٠٥، والبخاري في التاريخ الكبير ٦ / ١٧١ برقم (٢٠٦٦) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣ / ١٢٥، والبيهقي ١٠ / ٨٢-٨٣.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?