Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9316
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (٢٦٤٤) :

س: أفيدكم بأنني دلال في العقار، وقد أعلنت بلدية طريف عن بيع أراضي مواقع للمحروقات (شيش بنزين وديزل) ومواقع استراحات، فتقدمت ودللت عليها بالمزاد العلني واشترطت البلدية أن يكون السعي على المشتري كما هو معروف، وبعد أن رست وتم البيع على الذي رست عليهم من بين خمسين شخصا تقريبا، ما عدا أعضاء اللجنة المشرفين على الحراج، ولما أن استلمت قيمة الأرض المذكورة أعطوني الذين اشتروا الأرض زيادة عن سعيي المقرر من تلقاء أنفسهم، فهل هذه الزيادة حلال، وهل آخذها أم لا؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليك فيما أخذته من الزيادة عن السعر المقرر؛ لأنهم دفعوه لك عن طيب نفس، فهو إكرامية منهم لك، لكن إذا كنت حابيتهم بالبيع فبعت عليهم مع وجود طالب للأرض بأكثر مما بعت عليهم به فلا يجوز أخذ الزيادة؛ لأنها في مقابل محاباتك لهم.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?