Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9427
Jumlah yang dimuat : 20582

السلع الضرورية تحتكر اليوم وليس أمام المشتري إلا الشراء بالثمن المناسب للبائع أو اللجوء للأمن، وهذا لا يجدي بشيء، ولا يرفع الظلم عن أحدهم.

ج٢: إذا تواطأ الباعة مثلا من تجار ونحوهم على رفع أسعار ما لديهم أثرة منهم، فلولي الأمر تحديد سعر عادل للمبيعات مثلا؛ إقامة للعدل بين البائعين والمشترين، وبناء على القاعدة العامة، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، وإن لم يحصل تواطؤ منهم وإنما ارتفع السعر بسبب كثرة الطلب وقلة العرض، دون احتيال، فليس لولي الأمر أن يحد السعر، بل يترك الرعية يرزق الله بعضهم من بعض، وعلى هذا فلا يجوز للتجار أن يرفعوا السعر زيادة عن المعتاد ولا التسعير.

وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال: «غلا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: لو سعرت، فقال: إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال (١) » رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وما رواه


(١) أحمد ٣ / ١٥٦، ٢٨٦، وأبو داود ٣ / ٧٣١ برقم (٣٤٥١) ، والترمذي ٣ / ٦٠٦ برقم (١٣١٤) ، وابن ماجه ٢ / ٧٤١، ٧٤٢ برقم (٢٢٠٠) ، والدارمي ٢ / ٢٤٩، وابن حبان ١١ / ٣٠٧ برقم (٤٩٣٥) ، والطبري ٥ / ٢٨٨ برقم (٥٦٢٣) (ت: شاكر) ، والطبراني ١ / ٢٦١ برقم (٧٦١) بنحوه، والبيهقي في (السنن) ٦ / ٢٩، وفي (الأسماء والصفات) ١ / ١٦٩ برقم (١١١) (ت: الحاشدي) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?