Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9473
Jumlah yang dimuat : 20582

الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له (١) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج٢ ص٧٥٥، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج٣ ص١٠ موقوفا على عقبة بن عامر بلفظ: «لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره (٢) » ويدل لذلك أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما (٣) » .


(١) أحمد ٤ / ١٥٨، وابن ماجه ٢ / ٧٥٥ برقم (٢٢٤٦) ، والطبراني ١٧ / ٣١٧ برقم (٨٧٧) ، والحاكم ٢ / ٨، والبيهقي ٥ / ٣٢٠.
(٢) البخاري في البيوع، باب: (إذا بين البائعان ولم يكتما) ٣ / ١٠.
(٣) الشافعي ٢ / ١٥٥ (بترتيب السندي) ، وأحمد ٣ / ٤٠٢، ٤٠٣، ٤٣٤، والبخاري ٣ / ١٠، ١١، ١٧، ١٨، ومسلم ٣ / ١١٦٤ برقم (١٥٣٢) ، أبو داود ٣ / ٧٣٧- ٧٣٨ برقم (٣٤٥٩) ، والترمذي ٣ / ٥٤٨-٥٤٩ برقم (١٢٤٦) ، والنسائي ٧ / ٢٤٧-٢٤٨ برقم (٤٤٦٤) ، والدارمي ٢ / ٢٥٠، وابن أبي شيبة ٧ / ١٢٤ (ببعضه) ، وابن حبان ١١ / ٢٦٨ برقم (٤٩٠٤) ، والطبراني ٣ / ٢٢٣-٢٢٤ برقم (٣١١٥-٣١١٩) ، والبيهقي ٥ / ٢٦٩، والبغوي ٨ / ٤٤ برقم (٢٠٥١) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?