Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9626
Jumlah yang dimuat : 20582

بحيث إن فيه فائدة محددة لأجل معلوم، وعندما رفضوا ذلك ترك المشروع ولم يتقدم له؛ خوفا من ارتكاب المعصية، فبذلك ضاعت فرصته، فما هو الحل لذلك؟

سماحة الشيخ: وما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد الإنسان بها عيشه، وقد كتب الله عليه أن يعمل في مهنة الإنشاءات للمشاريع الأهلية والحكومية، وهو مضطر إلى ذلك، فهل ينطبق القول: (عند الضرورات تحل المحرمات) أم لا؟ كما أوضح لسماحتكم أن نسبة الفائدة ٠.٥% نصف بالمائة كل ثلاث شهور، الشخص المستفيد لم يحدد متى سيسدد، ربما بعد شهر أو شهرين أو خمس أو سنة، فهل نقصان هذا الشرط من شروط الربا يحلل العمل بهذه الصفة، حيث أصبح فائدة معلومة بدون أجل معلوم للسداد، مع العلم أن الضمان مقدم من البنك لمدة المشروع، ولكن المستفيد لديه النية إذا يسر الله له وباع من عقاره يسدد ويضع من ماله الحر ضمانا لنهاية المشروع، فما هو رأي سماحتكم وحكم الشرع في ذلك؟

ج٤: الواجب ترك أي تعامل فيه ربا، أو دخول في معاملة فيها غرر: كعمليات التأمين، وسلوك طرق التعامل الخالية من ذلك، كالتعامل في البيع والشراء في أعيان موجودة مباح التعامل فيها: كالبيع إلى أجل، وكبيع السلم، وكالعمل في القيام بإنشاءات لأفراد وشركات لا تحوج لما ذكرته، ومن اتقى الله وصدق في معاملته وتحرى فيها الطرق المباحة رزقه الله من حيث لا يحتسب،


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?