Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9633
Jumlah yang dimuat : 20582

السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٦٠٥)

س٢: عندنا في مصر ما يسمى بشهادات الاستثمار التي تباع في البنوك، وتسمى الفئة (ج) وهي بدون فوائد، أي أن: لو اشتريت شهادة، ثم أردت أن أردها ولو بعد عشر سنوات أو أكثر أو أقل؛ فهي ترد بنفس السعر الذي اشتريت به. وبعد ذلك يقوم الكمبيوتر بسحب رقم من أرقام الشهادات المباعة في الجمهورية، ويكون هذا هو الفائز الأول، ويوجد فائز ثاني، وثالث إلى أكثر من (٤٠٠) فائز، ويحصل الفائز الأول على عشرين ألف جنيه قيمة الفائزية. فأريد أن أعرف أنه لو اشتريت من هذه الشهادات ثم كنت من أحد الفائزين، فهل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ أم لا؟ وهل أكون مرتكبا إثما؟

ج٢: ما ذكرته في سؤالك مما يتعلق بشهادة الاستثمار، نوع من أنواع القمار (اليانصيب) وهو محرم، بل من كبائر الذنوب، بالكتاب والسنة والإجماع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?