Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9842
Jumlah yang dimuat : 20582

الفتوى رقم (١٥٩٤٤)

س: أنا رجل أعمل تاجرا في الذهب بما يلي: ١- أقترض ذهبا وأؤمن مقابله أوراقا مالية، تغطي قيمته وزيادة،

وذلك إما من شركة الراجحي أو مؤسسات محلية أو بنوك، علما بأنهم لا يأخذون مني فائدة، ولا يعطوني فائدة، غير أنني أعلم أنهم يستفيدون من الريال المؤمن لديهم، وأنا كذلك أستفيد من الذهب الذي اقترضته منهم، فما الحكم؟ ٢- وإذا وافق البنك أو الشركة على إقراضي كمية معينة من الذهب، واتفقنا عليها، وتم توقيع عقد اتفاقية بيننا، فهل يجوز أن أوكلهم على بيعه في الأسواق العالمية، إذ أنني على يقين أنهم لا يشترونه هم، وإنما يبيعونه في الأسواق العالمية؟

ج: القرض على الصفة المذكورة قرض يجر نفعا، فهو لا يجوز؛ لأن المقرض يستثمر النقود من حين القرض إلى أن يسدد المقترض القرض، وكل قرض جر نفعا فهو ربا.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?