Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9862
Jumlah yang dimuat : 20582

ببعض، فالدولار مثلا يباع بالريال، والريال يباع بالجنيه الإسترليني، والجنيه الإسترليني يشترى بالدينار الكويتي.. وهكذا، والملاحظ أن لكل عملة من العملات سعرا للبيع وسعرا آخر للشراء، بالنسبة للعملات المحلية التي هي الريال بالنسبة للمملكة، فلو أردنا مثلا أن نبيع أحد الصيارفة عندنا ما بحوزتنا من دولارات لاشتراها بسعر (٣، ٢٥) ثلاثة أريلة وخمس وعشرين هللة، ولكننا لو أردنا شراء دولارات من عنده لباعنا الدولار الواحد بسعر (٣.٣٠) ثلاثة أريلة وثلاثين هللة، أي بفارق خمس هللات بين عمليتي الشراء والبيع، وحيال هذا التعامل القائم نود أن نسأل سماحتكم عما يأتي: أ- هل التعامل السابق صحيح وجائز من الناحية الشرعية، وهل نستطيع أن نسميه بيعا؟ ب- إذا كان هذا التعامل جائزا فما هو الدليل الذي يباعد بينه وبين الأموال الربوية التي لا تجوز فيها الزيادة عند تبادلها، كما لا يخفى على سماحتكم؟

ج١: أ- التعامل المذكور عقد في مالين ربويين، وهو جائز إذا كان يدا بيد، ولو تفاوت العوضان لاختلاف الجنس؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز (١) » وورق البنكنوت يمثل النقدين: الذهب والفضة، وهو فيما ذكر في


(١) صحيح البخاري البيوع (٢١٧٦، ٢١٧٧) ، صحيح مسلم المساقاة (١٥٨٤) ، سنن الترمذي البيوع (١٢٤١) ، سنن النسائي البيوع (٤٥٦٥) ، كتاب البيوع (٤٥٨١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٥١) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?