Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9954
Jumlah yang dimuat : 20582

عيار ٢١ وعيار ١٨، وأن الفلوس التي اشتريت فيها ورق وليس ذهبا، وهذا ذهب مصاغ، فشكيت في ذلك، وأرسلت لكم لتفتونا جزاكم الله خيرا، وأسئلتي الآتية أفتوني فيها: إذا قلتم: إنه لازم التقابض بالمجلس، فهل يكون ربا الذي قال الله فيهم: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (١) الآية.

ج١: لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل يدا بيد، سواء كان العوضان من المصاغ أم من النقود أم كان أحدهما مصاغا والآخر من النقود، وسواء كان العوضان من ورق البنكنوت أم كان أحدهما من ورق بنكنوت والآخر مصاغا أم من النقود.

وإذا كان أحد العوضين ذهبا مصوغا، أو نقدا، وكان الآخر فضة مصوغة أو نقدا، أو من العمل الأخرى - جاز التفاوت بينهما في القدر، لكن مع التقابض قبل التفرق من مجلس العقد، وما خالف ذلك في هذه المسألة فهو ربا، يدخل فاعله في عموم قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} (٢) الآية.

س٣: إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٥
(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?