Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama Halaman 9960 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Fatawa Al Lajnah Ad Daaimah - Bagian Pertama- Detail Buku
Halaman Ke : 9960
Jumlah yang dimuat : 20582

وهذا يكون إما في صورة شرط قد اشترطه، أو يكون ضمنا، وسيحاسب عليه محاسبة الجديد، وفي هذه الحالة يكون أخذ ثمن الدمغة، وهي لا تؤخذ إلا على الجديد (وهذه الدمغة تأخذها الحكومة في مقابل أنها تدمغ الذهب بعد التأكد من أنه عيار ٢١ أو ١٨، وهي تأخذها من الصائغ، والصائغ يأخذها من المشتري، وهذا يكون على الجديد فقط) .

ج٢: لا يجوز بيع الذهب القديم على أنه جديد؛ لأن هذا فيه غش وتدليس وكذب، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} (١) وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من غشنا فليس منا (٢) » وكذلك أخذ أجرة الدمغة على الذهب القديم لا يجوز؛ إذا كان المشتري لا يدفعها إذا علم أن الذهب قديم.

س٥: بيع الخواتم والدبل للرجال هل يأثم البائع فقط أم يكون الثمن الذي أخذه حراما؟

ج٥: بيع الخواتم والدبل للرجال من الذهب والفضة لا شيء فيه، وإذا علمت أنه سوف يلبس ذلك الخاتم من الذهب فلا تبع عليه؛ لأنه في هذه الحال يكون من باب التعاون على الإثم، وعليك نصحه وإخباره أن لبس الذهب للرجال محرم.


(١) سورة التوبة الآية ١١٩
(٢) صحيح مسلم الإيمان (١٠١) ، سنن ابن ماجه التجارات (٢٢٢٥) ، مسند أحمد (٢/٤١٧) ، سنن الدارمي البيوع (٢٥٤١) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?