Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 1005
Jumlah yang dimuat : 1273

من الطلاق في غير ما ذكرت، ودلت عليه سُنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إباحة الطلاق.

فالطلاق مباح لكل زوج لزمه الفرض.

الأم (أيضاً) : باب (لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فكان بيناً في حكم اللَّه - عز وجل -، أن لا عدة على المطلقة.

قبل أن تُمسَّ، وأن المسيس: هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافاً.

ثم اختلف بعض المفتين في المرأة يخلو بها زوجها، فيغلق باباً ويرخي ستراً.

وهي غير مُحْرمِة ولا صائمة، فقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما وشريح

وغيرهما: لا عدة عليها إلا بالإصابة نفسها؛ لأن اللَّه - عز وجل - هكذا قال.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وبهذا أقول وهو ظاهر كتاب الله عز ذكره.

الأم (أيضاً) : من يقع علبه الطلاق من النساء.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تبارك وتعالى: (إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) ، مع ما ذكر به الأزواج، ولم أعلم مخالفاً في أن: أحكام اللَّه تعالى في الطلاق، والظهار، والإيلاء لا تقع إلا على زوجة ثابتة النكاح، يحل للزوج جماعها، وما يحل للزوج من امرأته إلا أنه محرم الجماع في الإحرام والمحيض، وما أشبه ذلك حتى ينقضي.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?