ترتيب مسند الشَّافِعِي في سجود التلاوة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زرِّ بن حُبَيش، عن
ابن مسعود - رضي الله عنه -: "أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنَّما هي توبة نبي " الحديث.
أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها: يعنى في (ص) الحديث.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)
الأم: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط.
فجمعها فضربه بها، فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها، فقد برَّ.
وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، وإن كان العلم مغيباً قد
تماسه ولا تماسه، فضرب بها ضربة، لم يحنث في الحكم، ويحنث في الورع، فإن قال قائل: فما الحجة في هذا؟
قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة.
أو غير مجموعة، وقد قال اللَّه - عز وجل -: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)