Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 1129
Jumlah yang dimuat : 1273

(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)

فاتفق الحكمان في سورة الحشر، وسورة الأنفال لقوم موصوفين، وإنما لهم من ذلك الخمس لا غيره.

فقال - أي: المحاور -: فيحتمل أن يكون لهم مما لم يوجف عليه الكل؟

قلت: نعم، فلهم الكل وندع الخبر، قال لا يجوز عندنا ترك الخبر، والخبر يدل على معنى الخاص والعام.

فقال لي قائل غيره: فكيف زعمت أن الخمس ثابت في الجزية، وما أخذه

الولاة من مشرك بوجه من الوجوه، فذكرت له الآية في الحشر.

قلت: في هذا كفاية، وفي أن أصل ما قسم اللَّه من المال ثلاثة وجوه:

١ - الصدقات: وهي ما أخذ من مسلم، فتلك لأهل الصدقات لا لأهل الفيء.

٢ - ما غُنِم بالخيل والركاب فتلك: على ما قسم الله - عز وجل -.

٣ - والفيء: الذي - لا يوجف عليه بخيل ولا ركاب.

فهل تعلم رابعاً؛ قال: لا.

قلت فبهذا قلنا: الخمس ثابت لأهله في كل ما أخذ من مشرك؛ لأنه لا يعدو ما أخذ منه أبداً أن يكون غنيمة، أو فيئاً.

والفيء: ما رده اللَّه تعالى على أهل دينه من مال - من خالف دينه -.

الأم: (أيضاً) المُدَّعي والمُدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - أي: المحاور - فإنه بلغني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما جاءكم عني فاعرضوه على القرآن، فإن وافقه فأنا قلته، وإن خالفه فلم أقله" الحديث.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?