وقال الله عزَّ وجلَّ: (وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) وقرأ الرييع إلى قوله
تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (١٩١) .
الأم: مبتدأ الإذن بالقتال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وأباح اللَّه لهم القتال بمعنى: أبانه في كتابه
فقال: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ) الآيتان، وقرأ الربيع إلى قوله
تعالى: (كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: يقال نزل هذا في أهل مكة، وهم كانوا أشد
العدو على المسلمين، وفرض عليهم في قتالهم ما ذكر الله - عز وجل -.
ثم يقال: نسخ هذا كله، بالنهي عن القتال حتى يُقاتلوا، أو النهي عن
القتال في الشهر الحرام بقول اللَّه - عز وجل -: (وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ) الآية.
ونزول هذه الآية بعد فرض الجهاد، وهي موضوعة في موضعها.