Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 1183
Jumlah yang dimuat : 1273

الطلاق والرجعة شاهدان، فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من

شاهدين.

الأم (أيضاً) : عدة المطلقة يملك زوجُها رجعتَها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ومن قال هذا، ذهب إلى أن المطلق كان: إذا ارتجع

في العدة ثبتت الرجعة، لما جعل اللَّه - عز وجل - في العدة له من الرجعة، وإلى أن قول اللَّه - عز وجل -:

(فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) الآية.

لمن راجع ضراراً في العدة لا يريد حبس المرأة رغبة.

ولكن عضلاً عن أن تحل لغيره.

الأم (أيضاً) : الإذن في الهجرة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وكان المسلمون المستضعفين بمكة زماناً، لم يؤذن لهم

فيه بالهجرة منها، ثم أذن اللَّه - عز وجل - لهم بالهجرة، وجعل لهم مخرجاً فيقال نزلت:

(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) الآية.

فأعلمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قد جعل اللَّه

ئبارك وتعالى لهم بالهجرة مخرجاً.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)

الأم: العدد (عدة المدخول بها التي تحيض) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: جعل - اللَّه تبارك وتعالى - على الحُيَّض الأقراء.

وعلى المؤيسات وغير البوالغ الشهور، فقال: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?