وفي قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) الآية.
وقد ذكر اللَّه - عز وجل - الوفاء بالعقود بالأيمان في غير آية من كتابه. ..
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وهذا من سَعَة لسان العرب الذي خوطبت به.
وظاهره عام على كل عقد، ويشبه - واللَّه أعلم - أن يكون أراد الله - عزَّ وجلَّ أن يُوفي - بكل عقد كان بيمين أو غير يمين - وكل عقدٍ نُذِرَ، إذا كانت في العقد لله طاعة، ولم يكن فيما أمر بالوفاء به معصية.
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨)
الأم: في المرأة تسبى ثم يسبى زوجها:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فقالت: إن أمي أتتني وهي راغبة في عهد قريش، أفَأصِلُها؟
قال: نعم " الحديث.
وأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فكسا ذا قرابة له - مشركاً - بمكة.
وقال اللَّه - عز وجل -: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) الآية.