بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قال الله عزَّ وجلَّ: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦)
الأم: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: هل على ما وصفتَ دلالة من كتاب
الله - عز وجل -، تبين ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم، وغير بني آدم من الأموال، أو سنة أو إجماع؛ قيل: نعم.
قيل: قال الله عزَّ وجلَّ: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (١١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (١٢) فَكُّ رَقَبَةٍ (١٣) أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (١٤) يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) .. الآيات.
ودل على أن تحرير الرقبة والإطعام ندب إليه، حين
أحكام القرآن: فصل (فيما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - من التفسير والمعاني في آيات متفرقة) :
أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم
يقول: سمعت جعفر بن أحمد الساماقي يقول: سمعت عبد الرحمن بن عبد اللَّه
سألت الشَّافِعِي رحمه الله: أي آية أرجى؟
قال: قوله تعالى: (يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (١٥) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (١٦) .. الآيتان.