Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 131
Jumlah yang dimuat : 1273

الأم (أيضاً) : الخلاف في النذر في غير طاعة الله عزَّ وجلَّ:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تبارك وتعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية، فبيّن رسول الله

- صلى الله عليه وسلم -، عن اللَّه - عز وجل بأن الصوم ثلاث، والإطعام ستة مساكين فَرَقاً من طعام.

والنسك شاة، فكانت الكفارات تعبداً، وخالف الله - عز وجل - بينها كما شاء، لا معقب لحكمه.

مختصر المزنى: باب (بيان التمتع بالعمرة. ..) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) الآية.

فإذا أهَلُّ بالحج في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، صار متمتعاً، فإن له أن يصوم حين يدخل في الحج، وهو قول عمرو بن دينار. قال: وعليه ألا يخرج من الحج حتى يصوم - إذا لم يجد هدياً - الأيام الثلاثة. . . ويصوم السبعة إذا رجع إلى أهله.

الرسالة: باب (البيان الأول) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه تبارك وتعالى في التمتع:

(فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?