Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 155
Jumlah yang dimuat : 1273

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا انقطع عن الحائض الدم، لم يقربها زوجها

حتى تطهر للصلاة، فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل، وإن كانت مسافرة

غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله - عزَّ وجلَّ: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)

الآية، أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر، (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني - واللَّه تعالى

أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة لها، ولو أتى رجل امرأته حائضاً، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر اللَّه ولا يعد حتى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتاً أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله.

الأم (أيضاً) : باب (ما ينال من الحائض) :

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله قال: أخيرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر رضي

الله عنهما أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها: "هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؛ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يياشرها إن شاء" الحديث.

الأم (أيضاً) : باب (نكاح حرائر أهل الكتاب) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - وبينَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على

الغسل من الحيضة، ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ يقول (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى

الطهر قال: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني: بالماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم، فإذا صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر حلت له.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?