Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 160
Jumlah yang dimuat : 1273

وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها

على الشيء بعينه.

مختصر المزني (أيضاً) : من كتاب الكفارات والنذور والأيمان:

أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة رضي الله عنها، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله عزَّ وجلَّ:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت: " هو لا والله، وبلى والله ".

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي

المهلب، عن عمران بن الحصين - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

الأم: الخلاف في طلاق المختلعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله عزَّ وجلَّ: (فخالفنا بعض الناس في

المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?