ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله - عزَّ وجلَّ أن تطلق لها النساء" الحديث.
وفي رواية: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك"، وتلا النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن أو في قبل عددتهن) .
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أنا شككت.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الله أن العدة: الطهر دون الحيض، وقرأ: "فطلقوهن لقبل عدتهن"
أن تطلق طاهراً، لأنها حينئذ تستقبل عدتها.
ولو طُلقت حائضاً لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض.
فإن قال: فما اللسان؟
قيل: القُرْءُ: اسم وضع لمعنى، فلما كان الحيض دماً
يرخيه الرحم فيخرج، والطهر دم يحبس فلا يخرج، كان معروفاً من لسان
العرب أن القُرْءَ: الحبس؛ لقول العرب: هو يقري الماء في حوضه وفي سقائه.
وتقول العرب: هو يقري الطعام في شدقه، يعني: يحبس الطعام في شدقه.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله - عزَّ وجلَّ في الآية التي ذكر فيها المطلقات ذوات الأقراء: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) إلى قوله: (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية.