Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 171
Jumlah yang dimuat : 1273

منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب

فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت

من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز.

الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه - عز وجل -: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.

فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.

لأن اللَّه تبارك وتعالى جعلها له.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة

أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل -، ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها

إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.

وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -.

الأم (أيضاً) : الاستبراء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر

ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?