منها: ألَّا في الكذب. والآخر: ألَّا تكتمه الحَبَل والحَيضَ، لعله يرغب
فيراجع، ولا تدعِيهما لعله يراجع وليست له حاجة بالرجعة؛ لولا ما ذكرت
من الحبل والحيض فتغره، والغرور لا يجوز.
الأم (أيضاً) : أحكام الرجعة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول اللَّه - عز وجل -: (إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية.
فقال: إصلاح الطلاق: الرجعة - واللَّه أعلم - فمن أراد الرجعة فهي له.
لأن اللَّه تبارك وتعالى جعلها له.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: فأيما زوج حر، طلق امرأته بعد ما يصيبها، واحدة
أو اثنتين، فهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض عدتها، بدلالة كتاب اللَّه - عز وجل -، ثم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ن، فإن (رُكَانة) طلق (امرأته ألبتة) ولم يُرِد إلا واحدة، فردها
إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث.
وذلك عندنا في العدة - واللَّه تعالى أعلم -.
الأم (أيضاً) : الاستبراء:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: لم زعمت أن الاستبراء: طهر
ثم حيضة، وزعمت في العدة أن الأقراء: الأطهار؟