Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 173
Jumlah yang dimuat : 1273

ثابنة لكل زوج غير مغلوب على عقله، إذا أقام الرجعة. وإقامتها: أن يتراجعا في العدة التي جعل اللَّه عز ذكره عليها فيها الرجعة.

الأم (أيضاً) : الطلاق الذي تُمْلَكُ فيه الرجعة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه - عز وجل -: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) الآية كلّها.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فكان بيناً في كتاب اللَّه تعالى أن كل طلاق

حُسِب على مطلًقة فيه عدد طلاق - إلا الثلاث - فصاحبه يملك فيه الرجعة.

وكان ذلك بيناً في حديث ركانة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإلا الطلاق الذي يؤخذ عليه مال - الخلع -، لأن اللَّه تعالى أذن به، وسماه فدية.

الأم (أيضاً) : (طلاق المُولى عليه والعبد)

قال الشَّافِعِي رحمه الله: في مناقشة بعض أهل الحجاز إنَّه: ليس للعبد

طلاق، والطلاق بيد السيد وقال - اللَّه - عز وجل - - في المطلقات: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا) الآية، فكان العبد ممن عليه حرام، وله حلال، فحرامه: بالطلاق، ولم يكن السيد ممن حلت له امرأته فيكون له تحريمها.

الأم (أيضاً) : باب (ما يفطر الصائم والسحوو والخلاف فيه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وهذا حجة لنا على من قال في المطلقة

لزوجها عليها الرجعة حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وقد قال اللَّه تبارك


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?