Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i Halaman 177 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 177
Jumlah yang dimuat : 1273

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على فقه الشَّافِعِي، وتقدمه فيه، وحُسن استنباطه) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال اللَّه تعالى: (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فلما كانت الصلاة مما يقوم به الإمام على المأموم، لم يجز أن تكون المرأة التي

عليها القيِّم قيِّمةَ على قيِّمِها.

ولما كانت الإمامة درجة فضل، لم يجز أن يكون لها درجة الفضل على من

جعل اللَّه له عليها درجة.

ولما كان من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم الإسلام أن تكون

متأخرة خلف الرجال، لم يجز أن تكون متقدمة بين أيديهم.

فإن قال قائل: فالعبد مفضول؟

قيل: وكذلك الحرُّ يكون مفضولاً، ثم

يتقدم من هو أفضل منه فيجوز.

وقد يكون العبد خيراً من الحر، وقد تأتي عليه الحال يعتق فيصير حراً.

وهو في كل حال من الرجال، والمرأة لا تصير بكل حال من أن تكون امرأة

عليها قيم من الرجال في عامة أمرها.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٢٩)

الأم: جماع عشرة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) الآية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?