Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 180
Jumlah yang dimuat : 1273

أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس

رضي اللَّه عنهما في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد، فقال:

يتزوجها إن شاء، لأن اللَّه - عز وجل - يقول: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَاَ) .

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عكرمة قال: كل شيء

أجازه المال فليس بطلاق.

أخبرنا الربيع قال:

أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن

جُهمان، عن أم بكرة الأسلمية، أنها اختلعت من زوجها عبد اللَّه بن أسيد.

ثم أتيا عثمان - رضي الله عنه - في ذلك فقال: هي تطليقة، إلا أن تكون سمَّيت شيئاً فهو ما سمَّيت.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أعرف جُمهان ولا أم بكرة بشيء يثبت به

خبرهما ولا يردُّه، وبقول عثمان - رضي الله عنه - نأخذ وهي تطليقة، وذلك أني رجَّعت الطلاق من قبل الزوج، ومن ذهب مذهب ابن عباس رضي الله عنهما كان شبيهاً أن يقول: قول اللَّه تبارك وتعالى:

(فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) الآية.

يدلُّ على أن الفدية هي فسخ ما كان عليها، وفسخ ما كان له عليها لا

يكون إلا بفسخ العقد، وكل أمر نسب فيه الفرقة إلى انفساخ العقد لم يكن

طلاقاً، إنما الطلاق ما أحدث، والعقدة قائمة بعينها.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?