Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 187
Jumlah yang dimuat : 1273

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) إلى قوله: (أَنْ يَتَرَاجَعَا) الآية.

الأم (أيضاً) : ما يحرم الجمع بينه من النساء في قول الله عزَّ وجلَّ: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) :

قال الشَّافِعِي رحمه لذ: قد يُذكر الشيء في الكتاب فيحرمه، ويحرم على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم - غيره كما ذكر المرأة المطلقة ثلاثاً، فقال: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

فبينَ على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يصيبها، وإلا لم تحل له.

الأم (أيضاً) : الخلاف فيما يؤتي بالزنا:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن اللَّه تبارك وتعالى قال في المطلقة ثلاثاً:

(فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

وجاءت السنة بأن يصيبها الزوج الذي نكح، فكانت حلالاً له قبل

الثلاث، ومحرمة عليه بعد الثلاث حتى تنكح، ثم وجدناها تنكح زوجاً.

ولا تحل له حتى يصيبها الزوج، ووجدنا المعنى الذي يحلها عليه الإصابة -

والإصابة: النكاح -.

الأم (أيضا) : طلاق التي لم يدخل بها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقال تبارك وتعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?