Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 190
Jumlah yang dimuat : 1273

وقال - سبحانه -: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: دلَّ حكم اللَّه - عز وجل - على الفرق بين المطلقة واحدة واثنتين، والمطلقة ثلاثاً وذلك أنه: أبان أن المرأة في لمطلقها رجعئها من واحدة واثنتين، فإذا طلقت ثلاثاً حرمت عليه حتى ئنكح زوجاً غيره.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا طُلّقت المرأة ثلاثاً فنكحت زوجاً، فادُّعت أله

أصابها، وأنكر الزوج، أحلها ذلك الزوج لمطلقها ثلاثاً.

وهكذا لو لم يعلم الزوج الذي يطلقها ثلاثاً أنها نكحت نكاحاً صحيحاً.

وأصيبت، حلَّت له إذا جاءت عليها مدة يمكن فيها انقضاء عدتها منه، ومن

الزوج الذي ذكرت أنَّه أصابها.

ولو كذَّبها - الزوج الأول - في هذا كله ثم صدقها، كان له نكاحها.

والورع ألَّا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كاذبة، حتى يجد ما يدلُّ على صدقها.

الأم (أيضاً) : طلاق المولى عليه والعبد:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وقال بعض من مضى: ليس للعبد طلاق

والطلاق بيد السيد، فإن قال قائل: فهل من حجة على من قال: لا يجوز

طلاق العبد؟

قيل: ما وصفنا من أن اللَّه تعالى قال في المطلقات ثلاثاً: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) الآية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?