Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Tafsir Al Imam Asy Syaafi'i- Detail Buku
Halaman Ke : 197
Jumlah yang dimuat : 1273

فدلَّ سياق الكلام على افتراق البلوغين:

فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل، فله إمساكها، أو تركها فتُسرح بالطلاق

والمتقدم، والعرب تقول: إذا قاربت البلد تريده، قد بلغت، كما تقول: إذا بلغته.

والآخر: والبلوغ الآخر: انفضاء الأجل.

مختصرالمزني (أيضاً) : باب (ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فدلَّ كتاب الله - عزَّ وجلَّ، وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على: أن حقاً على الأولياء أن يزوجوا الحرائر البوالغ إذا أردن النكاح، ودعون إلى رضا، قال اللَّه تعالى:

(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

قال: وهذه أبين آية في كتاب اللَّه تعالى دلالة على: أن ليس للمرأة أن

تثزوج بغير ولي.

ثم ذكر ما ذكِرَ في الأم من سبب النزول والحديثين.

آداب الشَّافِعِي ومناقبه: ما في النكاح والطلاق:

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه - عز وجل -: (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآية.

معنى هذه - الآية -: أنه


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?