قيل له: إن شاء اللَّه، قال الله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
الآية، وقال سبحانه: (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.
فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هند بنت عتبة، أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدها - وهم ولده - بالمعروف، بغير أمره.
قال: فدلّ كتاب الله، وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن على الوالد رضاع ولده ونفقتهم صغاراً، فكان الولد من الوالد، فجُبر على صلاحه في الحال التي لا يغني الولد فيها نفسه، فقلت: إذا بلغ الأب ألَّا يغني نفسه بكسب ولا مال، فعلى ولده صلاحه في نفقته وكسوته، قياساً على الولد، وذلك أن الولد من الوالد، فلا يُضيِّع شيئاً هو منه، كما لم يكن للوالد أن يضيع شيئاً من ولده، إذ كان الولد منه، وكذلك الوَالِدُونَ وإن بَعُدُوا، والولد وإن سَفَلوا، في هذا المعنى - والله أعلم -.
فقلت: ينفق على كل محتاج منهم غير محترف، وله النففة على الغني
المحترف.
أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشَّافِعِي - في العدة وقي الرضاع وفي النفقات:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قول الله عزَّ وجلَّ:
(وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ) الآية.
من ألا تضارً والدة بولدها، لا أن عليها الرضاع.